الفتوى رقم 2410 السؤال: هل يجوز للفتاة أن تدفع الفطرة لوالدتها لشراء أدوية، أو إعطائها مالًا؟ الجواب، وبالله تعالى التوفيق: الأصل أن زكاة الفطر لا يدفعها الفرع البنت والابن للأصل الأب والأم | فالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون، وقد ألف العلامة أحمد بن الصديق الغماري كتابًا ماتعًا في تلك المسألة أسماه «تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال»، ورجح فيه مذهب الحنفية بأدلة كثيرة، ومن أَوْجه عديدة، وصلت إلى اثنين وثلاثين وجهًا؛ لذا نرى ترجيح قول من ذهب إلى إخراج قيمتها، وهو الأولى في هذا الزمان |
---|---|
ثانيا: خوض العامة وأشباههم من المثقفين في ذلك ممن ليس لهم اشتغال بالفقه ولا بعلوم الشريعة | ١٠- تجوز للصهر ويجوز للصهر أن يعطيها لأهل زوجته |
الإجابة: لا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
21وفي رواية عن طواف هذا اليوم، فاللفظ الأول مطلق، وهذه الرواية مقيدة بالطواف، ومن القواعد حمل المطلق على المقيد، وأن الكلام إذا قيد فإن روح الكلام هو ذلك القيد، وإليه يتوجه النفي والإثبات | |
---|---|
وقد استدل البخاري على جواز القيمة بفعل معاذ وهو أحد فقهاء الصحابة الكبار | فإن كان غنيا موسرا فليوسع على عباد الله المحتاجين في هذا الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات |
؛ وَلأَنَّهُ مَتَى جُوِّزَ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ؛ وَلأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ ، وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلا بَأْسَ بِهِ ".
4أما وقت الجواز فيكون قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة، لأن شهر رمضان قد يكون تسع وعشرين يوماً أو ثلاثين يوماً | |
---|---|
فلم يعنف واحدا من الفريقين كما قال ابن عمر والحديث خرجه الشيخان |
فإخراج القيمة إذا كان كذلك أنفع للفقير إن شاء الله.
25