ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل خمس سنوات ويكون قد مضى على افتتاح المدرسة أكثر من خمس سنوات على الأقل, إلا في حالة تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيق نسبة ربح قدرها ۱۵% من صافي أرباحها, وتسري الزيادة اعتباراً من العام الدراسي التالي لصدور قرار بها وفي تلك الحالة لا يحق لها الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث | |
---|---|
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري | وتتولى إدارات التعليم الخاص تنفيذ ما جاء بأحكام هذا القرار, مع إعداد دراسة وعرض الموضوعات لعرضها على لجان شئون التعليم الخاص المختصة, وإثباتها بالسجل وفق ما انتهت إليه اللجنة |
الفصل التاسع - الامتحانات المادة ۲۲ تعد المدرسة تلاميذها لامتحان شهادة: تتم امتحانات النقل بمختلف الصفوف تحت إشراف الإدارة التعليمية وفقاً للنظم الرسمية المقررة لذلك.
4جـ سجل لقيد حضور التلاميذ, وغيابهم وحفظ وثائق الإخطار بذلك |