، والكمالُ ابنُ الهُمامِ قال الكمال ابن الهمام: حاصله أنَّ عروضَ التِّجارة يُضمُّ بعضُها إلى بعضٍ بالقيمةِ، وإن اختلفت أجناسُها، وكذا تضمُّ هي إلى النَّقدينِ بالإجماع | من المال متاحًا عندما تكون العروض مملوكة وأن نية مالك التجارة يجب ألا تنتقل إلى الاستحواذ قبل نهاية العام دون نية التحايل على القانون، ولا يلزم شرط التعريفة الجمركية الشراء أو الصفقات التجارية في العروض التجارية لأن الزكاة يجب أن تكون، ولكن بالأحرى عروض تجارية نية |
---|---|
حكم زكاة بهيمة الأنعام:بهمية الأنعام من الإبل والبقر والغنم لها أربع حالات:أن تكون سائمة ترعى في كلإ مباح أكثر العام، ومعدة للدر والنسل، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول | اذكر شروط زكاة الخليط من الأنعام نتناول في تلك الفقرة اذكر شروط زكاة الخليط من الأنعام بشكل تفصيلي في الآتي |
من الحيوانات التي تجب فيها الزكاة الطيور التي تربى لغرض غير التجارة نستعرض في تلك الفقرة من الحيوانات التي تجب فيها الزكاة الطيور التي تربى لغرض غير التجارة في السطور التالية.
18وقد ورد دليل فرضيّتها في الكتاب والسّنّة والإجماع، ففي القرآن قوله -تعالى-: وَآتَوُا الزَّكاةَ ، أمّا من السّّنة النبويّة؛ فقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ ، وأمّا الإجماع فقد أجمعت الأمّةُ على أنّها ركنٌ من أركان | والملكيّة التّامة المطلقة للمال؛ أي أنه يحقّ لمالك المال التّصرف فيه تصرفاً تامّاً، وكذلك الانتفاع به |
---|---|
وهذه الأدلة بمجموعها تدل على صحة الحكم ، وإن كان كل دليل منها قد يكون فيه مناقشة ، لكن اجتماع الأدلة يعطيها قوة | وبناء عليه فما فيه من مصنعية محرمة فإنها مخالفة للشرع، مثلا: خاتم ذهب رجالي قميته مصنعا 150 دينار، وقيمته وزنا دون مصنعية 130 دينار فيزكي 130 دينارا لا 150، لأن من شروط البيع الانتفاع به شرعا، وهذا الخاتم لا ينتفع به على ذلك الحال، كالخمر غير معتبرة القيمة، كبيع السم الذي كان للقتل، والآن يمكن الانتفاع به للأدوية، ويجب كسر الخاتم الرجالي وإعادة صياغته، وكذلك أصنام الذهب: كعصفور من ذهب، فهو يقيم ذهبا دون مصنعية، وبعضهم رأى أن قيمة المصنعية المحرمة تؤخذ وتجعل في مصالح المسلمينن كالمال الحرام، وكذلك آلات الطرب فلا ينتفع بها شرعا عند المذاهب الأربعة، وبيعها أكل أموال الناس بالباطل، فلا تُقيَّم في الزكاة، لحرمة الانتفاع بها على هيئتها، فكل ما هو غير متقوم شرعا لا يزكى لأنه يحرم بيعه |
حكم زكاة المساهمات العقارية والتجارية:المساهمات التجارية، والمساهمات في العقار، كلها تجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت النصاب؛ لأنها عروض تجارة، فتقدّر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة، سواء كانت تساوي قيمة الشراء، أو تزيد، أو تنقص، ثم يخرج الزكاة ربع العشر من مجموع المال.