النفقة على الزوجة. ما شروط النفقة على الزوجة.. والحالات التي تسقط فيها عن الرجل؟

قال الإمام البغوي : قال الخطابي : في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها ، وهو على قدر وسع الزوج ، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم حضر أو غاب ، فإن لم يجد في وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة ، سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته ، أو لم يفرض وجاء في رواية أخرى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ-،قال : قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الْطَرِيقٍ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَعِيَادَتُكَ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ صَدَقَةٌ، وَاتِّبَاعُكَ جِنَازَتَهُ صَدَقَةٌ، وَرَدُّكَ السَّلَامَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ»
الزوجة المسافرة دون إذن: سواء بمفردها أو مع محرم ولكن دون إذن من زوجها، فهي فوتت على زوجها الحق في احتباسها النفقة على الزوجة أيا كانت حالتها المادية واجب على الزوج، ولا يجوز له أن يمتنع عنها أو يماطل فيها،، لكن في الوقت ذاته على الزوجة أن ترى جيدًا ما يقدر عليه زوجها في النفقات، ولا تطلب ما هو ليس في مقدوره فعله، و النفقة على الزوجة تكون في توفير المسكن المناسب، والملابس، والمتطلبات الأساسية للعيش من المأكل والمشرب في حدود قدرات الرجل المادية، وفيما يلي نستعرض شروط النفقة على الزوجة: متى تسقط النفقة على الزوجة؟ وفق القوانين في أغلب الدول العربية تسقط النفقة عن الزوجة وفق عدة عوامل أو حالات مختلفة، منها: الزوجة الناشز: وهي التي تخرج عن طاعة زوجتها بمبرر غير شرعى أو بدون وجود سبب من ناحيته كالممتنعة عن الانتقال لمسكن الزوجية او التي تترك منزل الزوجية بدون إذن زوجها

هل يختلف حساب نفقة المطلقة شرعاً باختلاف حالة الزوج المادية

أما أدلة الكتاب : فمنها قوله تعالى : ومنها قوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ، ومنها قوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.

24
ما هي نفقة الزوجة
نعم فالنفقة تختلف باختلاف حالة الزوج - قال الله تعالى : لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا سورة الطلاق 7 - بحسب قدرة الزوج ووضعه المادي - فإن كان دخله المادي مرتفع فتكون النفقة مرتفعة ، وإن كان دخله منخفض فتكون نفقته منخفضة بشرط أن تغطي مصاريف السكن والطعام والشراب والعلاج والتعليم بالحد الأدنى
هل النفقة على الزوجة والأبناء صدقة ؟
وبالنسبة لما ذكرت من أن زوجتك تشكو من تقصيرك في نفقتها ، فقد أخبر الله عز وجل أن الرجال هم المنفقون على النساء ، ولذلك كانت لهم القوامة والفضل عليهن بسبب الإنفاق عليهن بالمهر والنفقة ، فقال تبارك وتعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ، وقد دل على وجوب هذه النفقة : الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع أهل العلم
ما هي حقوق الزوجة على زوجها ؟؟
وعن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، وتلك دلالة الحديث الشريف على وجبة نفقة الزوج على زوجته
فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» الحمد لله من أعظم حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها ، ونفقته عليها من أعظم القرب والطاعات التي يعملها العبد ، والنفقة تشمل : الطعام والشراب والملبس والمسكن ، وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها ، وقوام بدنها
واعلموا بارك الله فيكم أن ما تُقدمونه من ألوان الصدقة والمعروف لن يضيع عند الله تعالى الذي قال في كتابه العظيم : «وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» فقد ورد أن من الصدقات ما يبذله الإنسان في سبيل وقاية الأعراض وحمايتها من أصحاب السوء لما جاء في المستدرك عن جابر - رضي الله عنه- أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «

ما هي حقوق الزوجة على زوجها ؟؟

وقال الله تعالى في كتابة العزيز : " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا "، والنفقة واجبة على الرجل الغني والرجل الفقير فكل يوفي النفقة لزوجته وفق قدرته وامكانياته.

ما هي نفقة الزوجة
لقد أنصف الإسلام المرأة إنصافاً كبيراً وحافظ عى حقوقها، فلم يكتفِ بتحريم منع النفقة الواجبة للزوجة بل ألزم مانعها بدفعها لمستحقيها بصورةٍ إجبارية ولو أدى ذلك إلى حبس الممتنع عن الدفع أو أخذ النفقة من ماله كرهاً، فإذا كان له راتبٌ يتمّ اقتطاع جزءٍ من راتبه شهرياً لصالح زوجته وأولادها وإذا كان الزوج غير قادرٍ على التكفّل بدفع نفقة الزوجة فللزوجة الحقّ بطلب الطلاق من زوجها ويتمّ ذلك عن طريق القاضي الشرعي
هل يختلف حساب نفقة المطلقة شرعاً باختلاف حالة الزوج المادية
وأورد مسلم عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ -أي قال له: أنت حرٌّ بعد موتي-، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لَا
المَبحَثُ الثَّاني: مِقدارُ النَّفَقةِ على الزوجة
وذلك لما ورد في شعب الإيمان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟ قَالَ: «إِنَّ تَسْلِيمَكَ عَلَى الرَّجُلِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَعِيادَتُكَ الْمَرِيضَ صَدَقَةٌ، وَإِغَاثَتُكَ الْمَلْهُوفَ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»
وأصله في مسلم 245 بلفظ : " كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته " وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع : " أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ
يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وكذلك من الصدقات التي قد يجهلها كثيرٌ من الناس إفشاء السلام على من عرف الإنسان ومن لم يعرف من إخوانه المسلمين، وعيادة المريض والسلام عليه والتخفيف عنه والدعاء له، كما أن من الصدقات مد يد العون والمساعدة لمن يحتاجها من المسلمين ، ودلالة التائه وهدايته للطريق، وكل ما في حكم ذلك من الأفعال والأقوال الحسنة فهو من أنواع الصدقات التي يؤجر الإنسان عليها

المَبحَثُ الثَّاني: مِقدارُ النَّفَقةِ على الزوجة

والنفقة حق من حقوق الزوجة على زوجها في الحالات التالية : 1- ما دامت الزوجة على ذمته.

ما هي حقوق الزوجة على زوجها ؟؟
لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً
المَبحَثُ الثَّاني: مِقدارُ النَّفَقةِ على الزوجة
الزوجة المحبوسة: التي أدينت في جرائم فهي لا تستحق النفقة
ما هي حقوق الزوجة على زوجها ؟؟
وروى البخاري عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»، فهذا تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفقة على الأهل كالصدقة في أجرها وعليه أن يحتسب ذلك أنها صدقة، وهذا سيدفع كثيرًا من الرجال إلى توسيع النفقة على الأهل؛ فشعور الرجل أنه "مضطر" إلى الإنفاق لأن هذا واجبه وفرضٌ عليه قد يُضجره ويُظْهِر الشُحَّ الذي في نفسه، أما تصوير الإنفاق على أنه صدقة؛ فهذا يُرِيح النفس جدًّا، ويفتح أمامها مجالات كثيرة للانطلاق، ويدعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفِكْر بأحاديث عدَّة؛ فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ»