فالإرادة الجنائیة متوافرة لا في القصد الجنائي ولا في الخطأ ، إلا أنھا إن كانت في ھذا الأخیر تأخذ صورا متعدد ة ، یختصرھا الفقه في الخروج عن سلوك الشخص المتبصر الیقظ ، فھي في القصد الجنائي تظهر الإرادة الآثمة في أقصى صورتھا ، حیث یقوم الجاني بتوجیه الإرادة إلى تحقیق واقعة إجرامیة معینة مع العلم بحقیقة تلك الواقعة و بأن القانون یجرمھا | فإذا لم يكن المتهم حاضراً , فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ، وأن يبين ذلك في المحضر |
---|---|
بینما المحاولة ، لا یمكن أن تقوم إلا بعد الحسم في قرار المرور لارتكاب الفعل ، بحیث تصبح مسألة التراجع الجذري للفاعل عن قراره غیر واردة ، تحركه قوى نفسیة ضاغطة نحو التنفیذ ، تأخذه إما لاستنفاذ الفعل أو للتوقف عن ذلك اضطرارا أو اختیارا | ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك |
ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده.
الفصل الثامن الحكم المادة التاسعة والسبعون بعد المائة : تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه | ثانياً في النزاعات المسلحة غير الدولية : الأشخاص المشمولون بحماية المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وهم الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد أي قوات مسلحة القوا أسلحتهم ، والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخـر، وكذلك المسعِفين ورجال الدين |
---|---|
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة : يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي | المواد والعـروض المخلة بالآداب العامة |
الاختلاف بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية إنّ الاختلاف بين قواعد قانون العقوبات وقواعد قانون الإجراءات الجنائية على قدرٍ من الأهمية، حيث إنّه لا يجوز استخدام القياس على نصوص قانون العقوبات تحت أيّ ظرف، عملًا بمبدأ قانونية الجرائم والعقاب، حيث إنّ المشرع هو الشخص الوحيد المخوّل بتحديد الأفعال التي تعدّ مجرمة، كما أنّه يحدد العقوبات المناسبة لها، فليس لأي شخص سواء كان القاضي أم المحامي أم غيرهم من الأشخاص، أن يصنّف أي فعل من الأفعال أنّه جريمة، ويعاقب مرتكبها عليها دون أن ينصّ على ذلك قانون العقوبات، فليس لأي أحد أن يخلق جرائم وعقوبات لم يضمها المشرع إلى قانون العقوبات، وهذا المبدأ هو كفالة لحقوق الأفراد وحرياتهم، فلو ترك الأمر إلى تقدير القاضي لأصبح الأفراد في حيرة من أمرهم بما هو مباح من الأفعال وما هو مجرم، إلا أن يمكن سريانه على قانون الإجراءات الجنائية.
3