تسمح للأشخاص الذين يتبعون الإسلام بالصلاة حتى في بعض الظروف الخاصة | وفي رواية: «وقل هو الله أحد» |
---|---|
وأمَّا الفصل الثاني : فكان عن النوازل المتعلِّقة بالصلاة على الكرسي، واشتَمَل هذا الفصل على سَبعةِ مباحث: المبحث الأوَّل: كان عن حُكم وضْع كراسيَّ ثابتة في متكآت المسجد، واستظهر أنَّ حُكمها لا يخلو من حالتين: الأولى: أنْ تكون مرنةً تُمكِّن مَن أراد أن يصلِّي عليها من تقديمها أو تأخيرها بما يتناسب مع عجزه ونحوه، وحُكمها في هذه الحالة يكون حُكم وضع الكراسي مشروعًا، إمَّا وجوبًا أو استحبابًا، بحسَب الحاجة لها | وتحت عنوان الدِّراسات السابقة ذكَر الباحث أنَّه لم يجِد سوى بحثٍ صغير لم يتطرَّق فيه مؤلِّفُه إلى مستجدَّات الصلاة على الكراسي، إضافةً إلى وقوفه على بعض الفتاوى المتناثِرة تتحدَّث في قليلٍ من فروع المسألة، مُستنتِجًا أنَّ أغلب مسائل بحثه لم يُكتب فيها، ولم يُوقف على كلامٍ لأحدٍ من أهل العلم يناقشُها |
السنن الكبرى، للإمام النسائي، مؤسسة الرسالة — بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2001 م | وقسَّم المؤلِّف البحث إلى تمهيدٍ وفصلين، وتحت كلٍّ من التمهيد والفصلين اندرجتْ عِدَّة مباحث، وبعض هذه المباحث تفرَّعت عنها مطالب، وفي طِيَّاتها مسائل |
---|---|
وصححه الألباني في الصحيحة 972 | وقال النووي : أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه ، قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام ؛ لأنه معذور ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا |
هذا، وعلى من ابْتُلي بالجلوس في الصلاة أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، فيراعي ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود؛ بحيث إن صلاة الفريضة على الكرسي تحرم عليه إن كانت تمنعه من السجود إذا كان يستطيعه حال جلوسه على الأرض، كما ينبغي أن يُراعَى في ذلك استواءُ الصفوف عند الصلاة على الكرسي في المسجد؛ بحيث يُجعَل لأصحاب الكراسي صفٌّ مستقلٌّ أو مواضعُ محددةٌ على طرفي الصف، وأن يكون حجم الكراسيِّ متناسبًا مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف، مما لا يضيِّق على المصلين صلاتهم.