أو السور التي تقرأ في صلاة العصر ، فيقرأ فيها بأوساط المفصل، وأوساط المفصل تبدأ من سورة عم - النبأ - إلى سورة الضحى، و بناء عليه فيستحب للمسلم أن يستن في القراءة بما ذكر، ولو قرأ بما تيسر معه من القرآن أجزأه، وقد ورد أن المفصل أقسام منه طوال إلى سورة عَمَّ وأوساط إلى سورة الضُّحى، وقِصار وهي إلى آخر سورة الناس | صلاة العصر يختلف كثير من العلماء في الجواب على سؤال متى ينتهي وقت صلاة العصر على الرغم من أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الموضوع كان واضحا حيث قال رسول الله |
---|---|
منزلة صلاة العصر إنّ لصلاة العصر منزلةً عظيمةً في الإسلام، فقد خصّها الله -عزّ وجلّ- بالذِّكر وبالحرص عليها؛ فهي الصلاة الوسطى، وتخصيصُها بالذكر جاء في قول الله -تعالى-: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، وهذا يبيّن لنا أهميّة وفضلِ هذه الصّلاة عند الله -تعالى-، وعلى كلّ مسلمٍ أن يعتني بها وأن يتهيّأ لأدائها في وقتها على الدوام، وشأنُ المحافظة على الصّلوات كُلّها عظيمٌ، إلّا أنّ صلاة العصر جاء ذكرُها لمكانتِها، لذلك ينبغي على الرجل أن يحرص على صلاتها جماعةً في المسجد، وأن تتحرّى المرأة وقتها لأدائها فيه، وممّا جاء عن أنّه قال: مَن تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ ، وقال أيضاً: من فاتته صلاةُ العصرِ، فكأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه | وقد ذهب إليه بعض الشافعية ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله |
فانه يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها وإنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها… وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز " | احتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس ، لا يظهر منها دلالة لشيء يصح منها ، والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة ، وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم ، ويدل عليه أيضا نقل أئمة اللغة |
---|---|
حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنه يبدأ حين يصير ظل كل شيء مثل طوله والذي زالت الشمس عليه، ويمتدّ وقتها إلى أن تصفرّ الشمس، أما عن فإن انتهاءه يقسم إلى ثلاثة أوقات، أولهما وقت اختيار ويكون فيه طول ظل الشيء مثليّ طوله الحقيقي، ووقت الجواز وهو إلى أن يستحال لون الشمس أصفر، أما وقت الاضطرار فهو وقت غروب الشمس |
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني ؛ لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال : لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر ، ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب ، ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء ، ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر.
وراجع لوقت الاختيار لجميع الصلوات الفتوى رقم: | وقال الشيخ ابن باز : " فإذا غاب الشفق - وهو : الحمرة في جهة المغرب - انتهى وقت المغرب ، ودخل وقت العشاء إلى نصف الليل ، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العشاء ، فلا يجوز التأخير لما بعد نصف الليل |
---|---|
وفي لفظ : وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ | وصف الصلاة : صلاة العصر هي الصلاة الثالثة من الصلوات المفروضة على المسلم في يومه |
وقالوا : يبقى وقت الضرورة ممتداً إلى طلوع الفجر ، فلو استيقظ نائم ، أو أفاق مغمى عليه ، أو طهرت حائض ، أو بلغ صبي ، أو أسلم كافر بعد نصف الليل ، لزمهم صلاة العشاء ".
1