تختلف عدة المتوفى عنها زوجها باختلاف حالها.
ويجب على المعتدة بالوفاة ترك الزينة والطيب ولبسِ الحلي والملون والمزركش من الثياب والاكتحال، لما في ذلك من الزينة، فقد روى الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن وابن حبان في الصحيح عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ " ولا تخرج من بيتها إلا لعذر أو حاجة لما روى الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك بن سنان تستأذنه بعد وفاة زوجها أن ترجع إلى بيت أهلها قال لها: " امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" فإن كان لها حاجة جاز لها الخروج من بيتها نهاراً لحاجتها تلك، كخروج لعلاج أو سعي على نفس أو أولاد أو نحو ذلك، لما روى مسلم في صحيحه عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» وإن كانت تستوحش في بيت زوجها إذا لم يكن معها فيه أحد أن تذهب إلى من تستأنس معه شريطة أن لا تبيت إلا في بيتها، لما روى البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أُحُدٍ فآمَ نِساؤُهُم، وكُنَّ مُتَجاوِراتٍ في دارٍ، فجِئنَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فقُلنَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا نَستَوحِشُ باللَّيلِ فنَبيتُ عِندَ إحدانا، فإِذا أصبَحنا تبدَّدْنا إلَى بُيوتِنا.
27