هل ينتقض جواز المسح في هذه الحالة؟ | |
---|---|
السؤال: ما الدليل من الكتاب، والسنة، أو قول صحابي على اشتراط أن يكون الجورب صفيقا أو ثخينا؟ أريد دليلا من الكتاب، والسنة، أو قول صحابي، بدون ذكر أقوال الفقها | فإن خلع الماسح النعلين مسح على الجوربين تحتهما |
.
بينما يرى الشافعية على الصحيح عندهم بأنه لا يُشترط ذلك | وبالجملة فالمسح على الخفين رخصة من رخص شريعة الله الغراء التي تجسد سماحتها ويسرها وملاءمتها لكل حالٍ ولكل زمان ومكانٍ |
---|---|
عن شريح بن هانئ قال: أتيتُ عائشةَ رضي الله عنها أسألُها عن الخُفَّيْنِ، فقالت: عليك بابنِ أبي طالبٍ فاسألْهُ فإنَّهُ كان يُسافرُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فأتيتُهُ فسألتُهُ، فقال: جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهِنَّ للمُسافرِ، ويومٌ وليلةٌ للمُقيمِ | فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما بغيرهما بطريق الأولى ، وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلين عن الجوربين ، فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالجواز |
وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض؛ لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.
13سؤالي هو : هل يمكن أن أفترض أن يوم وليلة في الحديث تعني 24 ساعة ؟ وبالتالي هل أستطيع لبس جواربي على طهارة في أي وقت ثم أمسح عليها عند الوضوء مادامت المدة خلال الـ 24 ساعة ؟ مثلا ، هل يجوز أن ألبس الجوارب عند الحادية عشراً مساءاً في يوم ما , ثم أمسح عليها عند الوضوء حتى الحادية عشرة مساءاً من اليوم التالي ؟ كذلك , أرجو أن تخبروني ما هي الجزء من الجوارب الذي يجب أن يمسح ؟ أنا أعلم أنه لا يجوز مسح أسفل الجوارب , لكن هل يجب أن نمسح الجوارب من الجانبين والخلف والمقدمة ؟ أرجو إجابتي لأن هذا سيجعل حياتي أسهل بكثير , كما أن بشرتي حساسة وإهمالي للأمر يقودني لكثير من الوسواس وعدم الرضا | وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض |
---|---|
الشرط الثالث : أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه |
قال: إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
22