وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر مراراً، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى الجمعة | وابتداء من الجمعة ، لم يأمر عرفة حجاج بيت الله بالصلاة يوم الجمعة |
---|---|
ثم ناقش رحمه الله ما روي عن السلف مما يخالف ذلك فقال: "لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب، وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري أنه قال: لا جمعة على المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم | والمرماة : هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم ، والظلف للغنم والبقر كالحافر للفرس |
والراجح صحة إمامته في الجمعة سواء كان مسافراً أو مقيماً - ولو كانت الجمعة غير واجبة عليه — فيصح إمامة المتنفل بالمفترض، كما ثبت ذلك في قصة معاذ رضي الله عنه.
10أشار جمهور الفقهاء سواء المالكية أو الشافعية أو الحنابلة إلى أن صلاة الجمعة تمتلك شروط ومن ضمنها الاستيطان، وبذلك يتضح أنه لا تصح الجمعة للمسافر ولأن المقيم فهو في حكم المسافر فيطبق عليه نفس الحكم | قال ابن العربي: "إنَّ معنى "طبع على قلبِه"؛ أي: ختم على قلبه بِمنع إيصال الخير إليه" |
---|---|
والمقصود : أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد ، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد | أقوال وأقوال افتتحها المكبر تلصق على الإيصال بأشرطة خاصة |
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجة ، والدار قطني ، وابن حبان ، والحاكم بإسناد صحيح ، قيل لابن عباس : ما هو العذر؟ قال : خوف أو مرض.
11