أرجو برها وذخرها أي أرجو فضلها وثوابها وادخارها عند الله، والبر اسم جامع لأنواع الخيرات | أما أنها كانت مروجاً وأنهاراً فيقول عن ذلك الدكتور أحمد فخري في كتابه دراسات في تاريخ الشرق القديم: كانت الجزيرة العربية منطقة خضراء خصبة فيها المراعي والغابات، فأخذت تجف شيئاً فشيئاً، وأخذت الرياح الجنوبية الشديدة تغطي مراعيها |
---|---|
نعم كان الصحابة عند حسن الظن، تتابعوا بالعطاء، حتى تجمع كومان كبيران من طعام ونقود وثياب فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم | ومن قوله صلى الله عليه وسلم: قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه |
وكل تكبيرة صدقة قال النووي: رويناه بوجهين، رفع صدقة ونصبه، فالرفع على الاستئناف، والنصب عطف على إن بكل تسبيحة صدقة | قال الإمام النووي: قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، السر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل، وهكذا حكم الصلاة، فإعلان فرائضها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة |
---|---|
الرابع أن يكون منفذاً لأمر المالك | عدد تلك الستين والثلثمائة السلامى السلامى بضم السين وتخفيف اللام هو المفصل، وجمعه سلاميات بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وتخفيف الياء |
ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم: 1- من الحديث 44 يؤخذ فضل الأمانة.
20قال: فكيف صنعت فيما آتيتك؟ قال: أنفقت في طاعتك، ووثقت لولدي من بعدي بحسن عطائك | ما منكم من أحد الخطاب للمسلمين في كل زمان ومكان، أي ما منكم من أحد يا معشر المسلمين |
---|---|
فضل النفقة من أحب الأموال لا شك أن الحب يقتضي أن يقدم الحبيب أحب الأشياء إلى المحبوب | فبالرغم من قوة عمر وسلطته، إلا أنه كان رفيقا بزوجه، يحتمل صراخها، ولا يبادلها بمثله |
وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه، لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له، ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج، ولو بطريق الإجمال، ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على العادة، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه، ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب المال بالإنفاق على الفقراء بغير إذن، ومنهم من فرق بين المرأة والخادم، فقال: المرأة لها حق في مال الزوج، ولها حق في النظر في مصالح بيتها، فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه، فيشترط الإذن فيه.
12