إذا حاذوا الجُحْفة أحرموا من محاذاة الجحفة، فإذا جاءوا من طريق لا يحاذون فيه الميقات أحرموا من جدة | |
---|---|
حكم إتمام الحج والعمرة إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام | وكذا قال النووي في شرح مسلم |
الرابع: يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مر به.
إلا إذا جاءوا من طريق المدينة فميقاتهم المدينة، | فعلى أبناء السودان أن يحرموا من الجحفة إذا حاذوها من جهة البحر، وهكذا إذا حاذوها من جهة البر، إلا إذا جاءوا من طريق المدينة فمن ميقات المدينة وهكذا غيرهم وهكذا أهل مصر والشام والعراق |
---|---|
حكم من مر بميقاتين يجب على من يمر بميقاتين ألا يتجاوز أولهما إلا محرماً، إن كان يريد الحج أو العمرة، فإذا مر الشامي أو المصري أو المغربي ونحوهم بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة، فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته، بل يحرم من أول ميقات يمر به وهو ذو الحليفة | مثلاً أو في البحرة يحرم من مكانه، يحرم من مكانه |
والعلماء نصّوا على أن من دخل مكة من غير هذه المواقيت، لزمه أن يحرم إذا حاذى أقربها، فإذا لم يحاذِ بعضا، ولم يدرِ بالمحاذاة، لزمه أن يحرم إذا بقي بينه وبين مكة مرحلتان.
20