قال ابن الصبّاغ: وينبغي أن يكون في إثبات الخيار للمشتري هذان الوجهان | |
---|---|
وقال في المكاتب : إذا أراد اختلفا يبدأ بيمين السيد | الصورة الثالثة: زيادة المسترسل وهو الجاهل بقيم السلع فإذا سام السلعة وامتنع البائع زاد في الثمن فلا يزال يسترسل يعتقد أن البائع صادق في امتناعه ورفعه الثمن ففي هذه الحال إذا غبن ثبت له الخيار |
هي الفراسة في تتبع الأثر ومعرفة مسارات الركبان لغز.
قال ابن قدامة رحمه الله: " فصل: في إجارة الأرض، تجوز إجارتها بالورِق، والذهب، وسائر العروض، سوى المطعوم، في قول أكثر العلم | |
---|---|
سواء أكان بدويا أم حضرياً، فيقصده الحاضر ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها |
الخ، فيأتي هؤلاء ويشترون المحصول كاملا وهو على شجره، طبعا بعد بدو صلاحه، فيقول أحدهم مثلا للمزارع : أرأيت ما عندك من اللوز أو التفاح أو الطماطم فإني أجيئك آخر الأسبوع ـ وهو اليوم الذي كان المزارع سيجني فيه- فآخذه كله، بحيث يريح هؤلاء الهباطة المزارعَ، فلا يتكلف مؤنة الجني، ولا الشحن، ولا النقل، ولا تأجير المكان في سوق الجملة، ولا البيع فيه، علما أنّي قد سألت الأشياخ فاضطربت أقوالهم، فمنهم من قال لي هذا من تلقي الركبان، فإن أهل السوق لهم حق في مجيء المزارع بنفسه إليهم؛ لكيْ يستفيدَ منه الناقل، وأصحاب السوق، والمشترون | سنن ابن ماجه ، برقم 2179و قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني حديث صحيح عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق |
---|---|
فإنّ ملك البضع يكون للزوج بعد التحالف، كما أن ملك المبيع يعود إلى البائع بعد التحالف، فأمّا ما ذكره في الدعوى والبينات : قال الشيخ أبو حامدٍ: فله تأويلان |
والثاني: لا يحرم عليه؛ لأنه لا مضرة على أهل البلد بذلك.