المؤسسات غير الربحية ذات العلاقة بالمشروع | |
---|---|
لا يجوز إجراء أي تغيير على قائمة المتنافسين المدعوين للمشاركة في عملية الطرح إلا بموافقة الجهة المختصة ذات العلاقة | توفير أي معلومات أخرى لازمة للقطاع الخاص لتقييم الفرصة وإبداء الرغبة في المشاركة |
.
بيانًا بأن التكاليف التي يتكبدها المتنافسون في إعداد وتقديم العطاءات لن تتحملها الحكومة | |
---|---|
ولهذه الغاية، على الجهة الحكومية حصْر وتقييم كافة المرافق العامة والأصول التي تتولى إدارتها، والخدمات العامة التي تقدمها، والأنشطة التي تمارسها، وأوجه النفقات الرأسمالية والتشغيلية وبنودها في ميزانية الجهة الحكومية، ومشاريعها الرأسمالية الحالية والمستقبلية ويشار إليها في هذا الفصل بلفظ "النشاط" ، وتقييم كل نشاط منها على حدة؛ من أجل تحديد مدى إمكانية إسناده إلى القطاع الخاص من خلال التخصيص، ولغايات إجراء هذا التقييم يتم استخدام المعايير الآتية: 1 | المادة 46 : يجب على المرخص له الالتزام بما يلي: 1- تطبيق أحكام هذه القواعد، وأحكام نظام العمل، ولائحته التنفيذ |
تنفيذاً للمادة 108 من النظام: تحدد الأعمال التجهيزية والتكميلية والمتقطعة بالضرورة والأعمال المخصصة للحراسة والحد الأقصى لساعات العمل فيها كما يلي: المادة العشرون: 1 :يقصد بالأعمال التجهيزية الأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعد انتهائه والأعمال التي يقوم بها العامل تمهيداً للبدء بالعمل كتجهيز المواد والأدوات التي يمارس بها عمله أو إحضارها من خزائنها أو استلامها ممن يعهد إليه صاحب العمل بحفظها وتخزينها، ويقصد بالأعمال التكميلية الأعمال التي يقوم بها العامل بنهاية فترة العمل لإعادة المواد والأدوات التي عمل بها إلى خزائنها أو إلى من يعهد إليه بحفظها وتخزينها وتنظيف وتشحيم وتزييت الآلات وكذلك الأعمال التي يسلم بها العامل عمله إلى من يحل محله من العمال إذا كان العمل يجري على أفواج وغير ذلك من الأعمال المماثلة.
2