وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل : والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها | قال الفراء : النامِصةُ التـي تنتف الشعر من الوجه ، ومنه قـيل للـمِنْقاش مِنْماص لأَنه ينتفه به ، والـمُتَنَمِّصةُ : هي التـي تفعل ذلك بنفسها |
---|---|
قال القرطبي : وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك | أحمد بن محمد الخليل 2013-12-8 ، ، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 2018-6-23 |
ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة — حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القص أو الحلق — أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب ، بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه.
13النهى إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه | |
---|---|
النَّمِيصُ " مِنَ النَّبْتِ : ما نَمَصَتْه المَاشِيَةُ بأَفْواهِهَا " وذلِكَ أَوَّلَ ما يَبْدُو منه فتَنْتِفُه وقِيلَ : هو ما أَمْكَنَكَ جَزُّهُ.
22عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله — يعني ابن مسعود — لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ، مالي لا ألعن من لعن النبي — صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله وما آتاكم الرَّسول فخذوه | والواشمة: التي تجعل الخِيلان جمع خال في وجهِها بكحل أو مداد، والمستوشمة: المعمول بها |
---|---|
وتقييده بمثل هذا الأثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته |
وأضاف عطية، ردا على متصلة "أنا منتقبة وأريد تهذيب حاجبى فما الحكم؟ أن المنتقبة رغم أنه لا يرى منها شيئا فلا يصح مثلا أن نحلل لها إزالة الحاجب بأكمله، ولكن ما يجوز لها يجوز لغيرها.
29