بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه | وعلى القول بصحتها؛ فالسياق والمقام يؤكد أنها لم ترد على سبيل القسم ، الذي يفيد تعظيم المقسم به |
---|---|
فالحاصل؛ أن هذه الألفاظ مختلف في صحتها؛ وليست صريحة في القسم، فلا يصلح أن يعارض بها أحاديث النهي عن القسم بغير الله تعالى ، الصحيحة الصريحة | مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ رواه مسلم 2548 ، ثم ساق رواية بعدها، فيها زيادة: " فَقَالَ: نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ |
في مجتمعنا تنتشر ظاهرة الحلف بغير الله بشكل كبير جدا ، لكن هذا مما يجري على ألسنة الناس دون قصد ، وتعودوا على هذا من صغرهم ، حتى إن الشخص إذا بدأ يحلف بأشياء مثل وحق النعمة ، ورأس أبوي ، وغيرها ، وشعر أن لا أحد يصدقه يبدأ يحلف بالله وصفاته دليلا على أنه يعظم الله فقط ، وخاصة أنه توجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحلف مثل أفلح وأبيه وغيرها ، فهل الحلف بغير الله محرم قطعا ؟ الحمد لله | فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم بأبيه "عبد الله"، فلم يقل "بأبي" حتى ترد شبهة القسم، وأنه ذكره معظما له لحق الأبوة، وإنما ذكر أب المخاطب ، وهو في غالب الظن مشرك؛ فلا تتطرق شبهة تعظيمه أصلا، وإنما هي صيغة من صيغ توكيد الكلام ، جرت عليها العرب من غير قصد القسم ، كما يقولون : ويحك ، وويلك ، وثكلتك أمك ، ولا يقصدون حقيقة معنى هذه الألفاظ |
---|---|
قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك دار الافتاء بحسب ما قال به سماحة الدكتور المفتي نوح علي سليمان رحمه الله فان من حلف بغير الله يكون كافر او مشرك ، و عليه و إلى الله عز وجل لا شريك له | وقد أجاب أهل العلم عنها بأجوبة عدة: فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الألفاظ وَأَبِيهِ و وَأَبِيكَ ضعيفة لا تصح ، أخطأ من أدخلها في هذه الأحاديث |
وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة فيجب أن تحمل على كراهة التحريم عملاً بالنصوص وإحساناً للظن بأهل العلم.
وهذا الشرك قد يكون أكبر، وقد يكون أصغر محرّما لكن لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام | أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ رواه مسلم 1032 |
---|---|
من حلف بالمصحف على عدم فعل شيء معين، ثم حنث فى يمينه وفعل الشيء الذى حلف بعدم فعله؛ فعليه كفارة يمين، والحلف بالمصحف كذبًا يعد يمينا غموسا يغمس صاحبه في النار، وفي الحلف بالله على المصحف تغليظا لليمين وزيادة في الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله- تبارك وتعالى- للحلف كذبًا، فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا | كما أن بالمصحف ، والإقسام عليه فيه إشكال ، فإن أريد القرآن ، فلا بأس ، ولا حاجة آنذاك إلى وضع اليد عليه ، لأن القسم ينعقد بالنطق ، وإن أريد به الورق والمداد فهو حرام غير جائز |
الحلف بغير الله عند الجمهور ذهب جمهور الفقهاء على عدم جواز قيام المسلم بالحلف باي من الاشياء او المخلوقات ، حتى وان كان هذا الحلف بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، وقد قام الجمهور في هذا الصدد بالاستناد الى احاديث الرسول الواردة في السنة النبوية.
11