وفي كل عام أخرج الزكاة، وفي هذا العام أعطيت الزكاة | وقدّمهُ في الفروعِ أنّه يجوزُ دفعُها لغيرِ عاموديّ النسبِ ممّن يرثُه بفرضٍ أو تعصيبٍ كالأختِ أو الأخِ لقولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "والصدقةُ على ذي الرحمِ صدقةٌ وصلةٌ"، ولم يفرّقْ بين الوارثِ وغيرِه، والثاني: يقولُ بالمنعِ واختارَهُ الخرقيُّ وصاحبُ التلخيصِ والقاضي، وذكرَ أنّها الأشهرُ لغناهُ بوجوبِ النّفقةِ، ولأنّ نفعَها يعودُ إلى الدافعِ لكونِه يُسقطُ النّفقةَ عنه، يقولُ وظاهرُهُ إنَّ القريبَ إذا لم تلزمه نفقتُه أنَّه يجوزُ دفعُها إليه بلا ريبٍ؟ - الشيخ: هذا هو المتّفقُ، إذا كانت تجبُ عليه النّفقةُ فكيفَ يعطيهِ الزكاةَ؟! فلا تُدفَعُ الزكاةُ لهاشميٍّ ولا لمطّلبيٍّ وهم بنو المطّلبِ، والمطّلبُ أخو هاشمٍ وكلاهُما بنو عبدِ منافٍ، فلا تُدفعُ الزكاةُ لهاشميٍّ ولا لمطّلبيٍّ |
---|---|
المسكين:و هم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها دون تمامها | ولي من أقاربي من هم بحاجة إلى المال علما أن في بلدي لا يعطى حق ذي القربى فهل يحق لي أن أخرج الزكاة لأقاربي أم أخرجها لغيرهم |
والسابع في سبيل الله وهم المجاهدون يعطون إذا كانوا ما لهم ما يكفيهم من بيت المال يعطون من الزكاة ما يكفيهم في الجهاد.
18س8: انتشرت عند الغربِ لعبةٌ، وفكرتُها: تحضيرُ روحِ طفلٍ ماتَ صغيرًا، كما يزعمون عن طريقِ وضعِ خطوطٍ وكلماتٍ نعم — لا ، ووضعِ أقلامٍ ثمّ يتحرّكُ القلمُ عند سؤالِ الشيطانِ على إجابةِ السؤالِ إمّا نعم أو لا، وقد انتشرت هذه اللعبةُ بين أبناءِ المسلمين، فما حكمُ مثلُ هذه الألعاب، وما نصيحتُكم لأبناءِ المسلمين؟ ج: حرامٌ ومنكَرةٌ، لأنّها قائمةٌ على أعمالٍ شيطانيةٍ، يجبُ على من ابتُليَ بها أن يتوبَ إلى اللهِ منها، ويجبُ على من عَلِمَ بحالِه أن يُنكرَ عليه | أما الجهـاد في سبيـل الله فنعم هو من أشرف الأعمال ، بل هو ذروة سنام الإسلام ، ولا شك في فضله ، لكن العلم له شأن كبير في الإسلام ، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه |
---|---|
المسكين:و هم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها دون تمامها |
وعليه أقساط مصالحة للمنزل الذي يعيش فيه.
2