اهل الزكاة. الفقراء والمساكين من أهل الزكاة الذين حددهم الله تعالى في كتابه الكريم

وفي كل عام أخرج الزكاة، وفي هذا العام أعطيت الزكاة وقدّمهُ في الفروعِ أنّه يجوزُ دفعُها لغيرِ عاموديّ النسبِ ممّن يرثُه بفرضٍ أو تعصيبٍ كالأختِ أو الأخِ لقولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "والصدقةُ على ذي الرحمِ صدقةٌ وصلةٌ"، ولم يفرّقْ بين الوارثِ وغيرِه، والثاني: يقولُ بالمنعِ واختارَهُ الخرقيُّ وصاحبُ التلخيصِ والقاضي، وذكرَ أنّها الأشهرُ لغناهُ بوجوبِ النّفقةِ، ولأنّ نفعَها يعودُ إلى الدافعِ لكونِه يُسقطُ النّفقةَ عنه، يقولُ وظاهرُهُ إنَّ القريبَ إذا لم تلزمه نفقتُه أنَّه يجوزُ دفعُها إليه بلا ريبٍ؟ - الشيخ: هذا هو المتّفقُ، إذا كانت تجبُ عليه النّفقةُ فكيفَ يعطيهِ الزكاةَ؟! فلا تُدفَعُ الزكاةُ لهاشميٍّ ولا لمطّلبيٍّ وهم بنو المطّلبِ، والمطّلبُ أخو هاشمٍ وكلاهُما بنو عبدِ منافٍ، فلا تُدفعُ الزكاةُ لهاشميٍّ ولا لمطّلبيٍّ
المسكين:و هم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها دون تمامها ولي من أقاربي من هم بحاجة إلى المال علما أن في بلدي لا يعطى حق ذي القربى فهل يحق لي أن أخرج الزكاة لأقاربي أم أخرجها لغيرهم

أهل الزكاة

والسابع في سبيل الله وهم المجاهدون يعطون إذا كانوا ما لهم ما يكفيهم من بيت المال يعطون من الزكاة ما يكفيهم في الجهاد.

18
كتاب الزكاة أهل قوله فصل: ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي
فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره
من أهم الزكاة الذين يجوز أن تصرف لهم؟
والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان، وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها، إن شاء الله تعالى
فصل: المسألة الأولى: من هم أهل الزكاة؟ ودليل ذلك:
الثالث : أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير ، وأيضاً : الاختطاف ، فلو اختطف كافر أو مسلم أحد من المسلمين فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة ، لأن العلة واحدة ، وهي فكاك المسلم من الأسر ، وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلمين
س8: انتشرت عند الغربِ لعبةٌ، وفكرتُها: تحضيرُ روحِ طفلٍ ماتَ صغيرًا، كما يزعمون عن طريقِ وضعِ خطوطٍ وكلماتٍ نعم — لا ، ووضعِ أقلامٍ ثمّ يتحرّكُ القلمُ عند سؤالِ الشيطانِ على إجابةِ السؤالِ إمّا نعم أو لا، وقد انتشرت هذه اللعبةُ بين أبناءِ المسلمين، فما حكمُ مثلُ هذه الألعاب، وما نصيحتُكم لأبناءِ المسلمين؟ ج: حرامٌ ومنكَرةٌ، لأنّها قائمةٌ على أعمالٍ شيطانيةٍ، يجبُ على من ابتُليَ بها أن يتوبَ إلى اللهِ منها، ويجبُ على من عَلِمَ بحالِه أن يُنكرَ عليه أما الجهـاد في سبيـل الله فنعم هو من أشرف الأعمال ، بل هو ذروة سنام الإسلام ، ولا شك في فضله ، لكن العلم له شأن كبير في الإسلام ، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه
المسكين:و هم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها دون تمامها

الفقراء والمساكين من أهل الزكاة الذين حددهم الله تعالى في كتابه الكريم

وعليه أقساط مصالحة للمنزل الذي يعيش فيه.

2
مصارف الزكاة
وكذلك الفرعُ فلا يُعطيها لابنِه ولا لبنتِه ولا لأولادِهما، وهذا راجعٌ إلى المذهبِ في وجوبِ النّفقةِ على القادرِ لعَموديّ النّسبِ، فيقولون في بابِ النّفقةِ هناك: تجبُ على القادرِ نفقةُ عموديّ النّسبِ، فيجبُ عليه الإنفاقُ على أصولِه وفروعِه
مصارف الزكاة
والمؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لأجل تقوية إيمانهم، أو رجاء إسلامهم، أو كف شرهم عن الناس، سواءٌ كانوا مسلمين أو كفار، إذا أعطوا لأجل رجاء إسلامهم، أو قوة إيمانهم حتى يقوى إيمانهم، أو حتى يكف شرهم، أو حتى يسلم نظراؤهم فهذا مطلوب، ويقال لهم المؤلفة قلوبهم على الدين
من هم اهل الزكاة
ويظهرُ أنَّ العلّةَ أنَّ هذه الأمورَ لها دلائلُ ولها قرائنُ، فقولُه يبني على ظنّه، هل يُعرفُ بكونِه غارمًا مثلًا بمجرّدِ الظنِّ، هذا يحتاجُ إلى تثبّتٍ، كونُه مكاتَبٌ هذا يحتاجُ إلى بيّنةٍ، يعني لا يعرفُ هذا بمجرّدِ القرائنِ، أيُّ قرائن تدلُّ على أنَّه مدين؟ والأصلُ في الزكاةِ أنَّه يتثبّتُ لكنَّ الفرقَ بين كونِه فقيرًا فبانَ غنيًا، فالفقرُ ممكن أن يعوَّلَ فيه على غلبةِ الظنِّ، أمَّا الإلزامُ والقطعُ بكونِه غنيًا هذا حرجٌ ومشقّةٌ ويَحرمُ الكثير، والأصلُ أنَّها للفقراءِ، فإنَّ من أهمّ أصنافِ الزكاةِ هم الفقراءُ والمساكينُ، والشيخُ عندكم وكأنَّه ذهبَ إلى أنَّ هذا عامٌّ، وأنَّه إذا أعطاها لمن ظنّه أهلًا فبانَ غيُر ذلك فإنَّها تجزئُه، واختيارُه هذا ليسَ بظاهرٍ لي لما ذكرتُ من أنَّ هذهِ الأمورَ تحتاجُ تثبّتٍ فإنَّه لا يكفي فيها الظنُّ